منتديات قبايل الامارات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص ابناء قبايل الامارات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعودي مهياطي




المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 02/11/2013

قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات    قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات  Icon_minitime1السبت مايو 10, 2014 5:42 am



قانون الجنسية وجوازات السفر في دولة الامارات


من موسوعة الامارات







قانون الجنسية وجوازات السفر ( 17 / 1972 ) عدد المواد: 46

0 - الباب الأولالجنسية (1 - 21) [1]

0.1 - الفصل الأولاكتساب الجنسية (1 - 13)

المادة 1

تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقًا لأحكام المواد التالية :

المادة 2

يعتبر مواطنًا بحكم القانون :

أ - العربي المتوطن فى إحدي الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع . ( يعني بكويتي جنسية بتأسيس )  lol! 

ب - المولود فى الدولة أو في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .

ج - المولود فى الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لأبيه قانونًا .

د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .

هـ - المولود في الدولة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس .

المادة 3

لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن فى الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك، واستمرت الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانها لهذه الرغبة، ويشترط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية .

وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة، أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدي الإمارات أو ذكرت فى جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية، وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته.

المادة 4

مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقًا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها، ولا تسحب منها إلا فى الحالتين الآتيتين :

أ - زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية . ب - عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخري.

المادة 5

يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :

أ - للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ب - أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .

المادة 6

يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

المادة 7يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها، وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويحسن اللغة العربية.

المادة 8يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، يقضي منها عشرين سنة علي الأقل بعد نفاذ هذا القانون، وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويحسن اللغة العربية .

المادة 9يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 10تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

المادة 11لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلي عن جنسيته الأصلية.

المادة 12لا تمنح الجنسية إلاّ مرة واحدة .

المادة 13لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقًا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو فى المناصب الوزارية، ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .

02 - الفصل الثانيفقد الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)

المادة 14تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها، ولا تفقدها إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها.

المادة 15تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :

أ - إذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة، وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .

ب- إذا عمل لمصلحة دولة معادية.

ج - إذا تجنس مختارًا بجنسية دولة أجنبية .

المادة 16تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :

1 - إذا أتي عملًا يعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع فى ذلك .

2 - إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة.

3 - إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش فى البيانات التي استند إليها فى منحة الجنسية.

4 - إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات، وإذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.




المادة 17للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة . وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .

المادة 18للقصر من أولاد من فقد الجنسية ان يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد .

0.3 - الفصل الثالثالسلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)

المادة 19تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس الى وزير الداخلية ويتولي بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الامارات الاعضاء بمواطنين اصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة . وعلى اللجنة الاستشارية ان ترفع توصياتها الى وزير الداخلية .

المادة 20تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالاجراء المتقدم .

المادة 21مع مراعاة أحكام المادة ( 19 ) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الاصلية او التبعية او فقد او استرداد الجنسية. ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغهم بتلك القرارات . ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .

1 - الباب الثانيجوازات السفر (22 - 43)

المادة 22 يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون . وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد .

المادة 23لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة اليها الا اذا كان يحمل جواز سفر وفقا لاحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور فى الاحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة 24لا يجوز مغادرة البلاد والعودة اليها الا من الاماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر او ما يقوم مقامه . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول البلاد او الخروج منها .

المادة 25للمواطن حرية التنقل بين الامارات الاعضاء فى الاتحاد من الاماكن المخصصة لذلك بعد ابراز بطاقة الهوية او اي مستند رسمي دال على الشخصية .

المادة 26يصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية :

أ - جوازات السفر العادية.

ب- جوازات السفر المؤقتة.

ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر بالأنواع التالية:

أ - جوازات السفر الدبلوماسية.

ب- جوازات السفر الخاصة ولمهمة.

المادة 27لوزير الداخلية ان يصدر جوازات سفر مؤقتة فى حالات خاصة لبعض الاشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب احكام هذا القانون . وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على ان لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات .

المادة 28 تمنح الجوازات الدبلوماسية إلي:

أ- أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

ب - نواب حكام الامارات الاعضاء.

ج - الوزراء.

د - افراد الاسرة الحاكمة بناء علي كتاب خطي من الحاكم.

هـ - رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

و - اعضاء السلك السياسي والقنصلي واعضاء بعثات الدولة لدي المنظمات الدولية.

ذ - الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية فى الخارج.

خ - الاعضاء الموفدين من الدولة لدي الاجهزة الرئيسة للأمم المتحدة وذلك اثناء تأدية مهمتهم.

ط - حاملي الحقائب الدبلوماسية.

ي - زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها فى البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات واولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

المادة 29 يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلي:

أ - موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية فى الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية.

ب - الموفدين لتمثيل الدولة فى احدي الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

ج - زوجات افراد الفئات المنصوص عليها فى البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات واولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

المادة 30تمنح جوازات السفر الخاصة إلي:

أ - أفراد الاسرة الحاكمة.

ب - رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للامارات الاعضاء.

ج - اعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

د - الموظفين العاملين فى الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.

هـ - الوزراء السابقين.

و - أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين.

ز - السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشر ط الا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب.

ح - موظفي الدولة فى جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لاعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك اثناء تنقلاتهم الرسمية.

ط - الموظفين الاداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية و بعثات الدولة لدي المنظمات الدولية.

ك - زوجات افراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات واولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

المادة 31يجوز لرئيس الدولة ونائبة ان يمنح بقرار اتحادي جواز سفر خاص الى الموفدين لتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير من سبق ذكرهم بناء علي اقتراح وزير الخارجية .

المادة 32تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية فى الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة. وتختص وزارة الداخلية وبعثات الدولة التمثيلية فى الخارج باصدار وتجديد جوازات السفر العادية كما تختص وزارة الداخلية باصدار جوازات السفر المؤقتة .

المادة 33 يعين بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الخمسة والبيانات التي يجب استيفائها فيها .

المادة 34تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة بدون مقابل . ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم والواجب اداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها ومنح بدل فاقد عنها و اضافة بلدان او اشخاص الى الجواز . وذلك كلة على الا يجاوز الرسم المستحق لكل حالة علي خمسين درهما .

المادة 35مدة العمل بجواز السفر سنتان ويجوز تجديده بعد ذلك مرتين بحيث يصبح الجواز صالحا للعمل به ست سنوات من تاريخ اصداره ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد . ويتستثني من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لمهمة رسمية فانه ينتهي العمل بها بمجرد الانتهاء من هذا المهمة .

المادة 36يجوز ان يشمل جواز السفر عند اصداره زوجة حامل الجواز واولاده دون الثامنة عشرة اذا كانوا مرافقين له فى سفره وكذلك يجوز اضافة اسم الزوجة والاولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد اصداره بناء على طلب حامله.

المادة 37لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل الا بموافقة الزوج ولا يمنح ناقصوا الاهلية جوازات سفر مستقلة الا بموافقة ممثليهم القانونيين.

المادة 38يبين فى جواز السفر عند اصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها و يجوز اضافة اسماء بلاد اخري بعد اصدار الجواز بناء على طلب حامله.

المادة 39تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت اصدار الجواز . ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون فى خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام فى الخارج وفى حدود هذه المهام .

المادة 40يكون طلب جواز السفر وطلب تجديده علي النماذج المعدة لذلك وتقدم الطلبات الى الجهة المختصة حسب الاحوال.

المادة 41يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر او تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد اعطائه .

المادة 42يلغي ويسحب جواز سفر كل شخص فقد او تقرر سحب او اسقاط جنسيته .

المادة 43يستمر العمل بجوازات السفر غير المنتهية الصادرة من الامارات الاعضاء قبل نفاذ هذا القانون الى ان يعلن وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء خلاف ذلك او علي ان تنتهي مدتها او تسحب ايهما اسبق تاريخا ويصدر وزير الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون جوازات سفر جديدة بدلا منها.

2 - الباب الثالثالعقوبات (44 - 44)

المادة 441 - كل من طبع بصورة غير مشروعة او قلد جواز سفر وكل من ساعد او حرض او تدخل او تآمر مع الفاعل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 ريال قطر ودبي ( 2000 دينا بحريني ) او بأحدي هاتين العقوبتين.

2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال قطر ودبي ( 500) دينار بحريني او بأحدي هاتين العقوبتين كل من:

أ - زور أي جواز سفر او غير فيه.

ب - وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة.

ج - ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله أسم الغير أو بادعاءات كاذبة.

د - اعطي ذلك الجواز الى شخص ليستعمله ذلك الشخص الآخر او لغيره.

هـ - قدم بيانا او ادعاءا كاذبا بقصد الحصول على الجنسية او جواز السفر اما لنفسه واما لشخص آخر وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجنسية او الجواز.

3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال قطر ودبي ( 20 ) دينار بحريني او بأحدي هاتين العقوبتين كل من:

أ - وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى اقرب مخفر للشرطة.

ب - اتلف جواز سفر او اخفاه عمدا.

3 - الباب الرابعأحكام عامة (45 - 46)

المادة 45يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها وللوزير ان يضع النماذج للطلبات والاختام المتعلقة بأحكام هذا القانون .

المادة 46ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبود بن عبود




المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 10/05/2014

قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات    قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات  Icon_minitime1الأحد مايو 25, 2014 9:05 am


يعتبر مواطنًا بحكم القانون :

أ - العربي المتوطن فى إحدي الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع

يعني الحين انا عبود ولد بو عبود حفيد عبود العودscratch مواطن بحكم القانون صح احم احم مشكور lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجنسية وجوازات السفر دولة الامارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قبايل الامارات :: مـنـتـديـات الـعـامـة :: منتدى العام-
انتقل الى: